الشيخ محمد علي الأراكي
41
المسائل الواضحة
أحكام الجعالة مسألة - 2232 : تتحقّق الجعالة بالالتزام بعوض معلوم على عمل مقصود ، كما إذا قال : من ردّ عليّ دابتي ، أو خاط ثوبي ، أو بنى حائطي مثلا ، فله عشرة دراهم ، ويقال للملتزم « الجاعل » ولمن يعمل على ذلك « العامل » والفرق بين الجعالة والإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل ، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل . مسألة - 2233 : يعتبر في الجاعل البلوغ والعقل ، والقصد والاختيار ، وعدم الحجر لسفه ، فالسفيه الذي يبذل ماله في غير موضعه لا تصح جعالته . مسألة - 2234 : انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء ، فلو قال : من يشرب الخمر ، أو من يذهب إلى المكان المظلم ليلا جعلت له عشرة دراهم ، لم تقع الجعالة صحيحة . مسألة - 2235 : إذا عين الجعل صحت الجعالة ، ولا يلزم ذكر أوصافه وقيمته ، كما لو قال من رد دابتي له - هذا المقدار من الحنطة ، نعم لو لم يكن الجعل معينا لزم ذكر الأوصاف كاملة . مسألة - 2236 : لو لم يعين الجعل ، كما لو قال من ردّ ولدي فله مني